والكلام في الاستصناع في مواضع : في بيان جوازه أنه جائز أم لا ؟ وفي بيان شرائط جوازه ، وفي بيان كيفية جوازه ، وفي بيان حكمه .
( أما ) الأول : فالقياس يأبى
جواز الاستصناع ; لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم ; لأن المسلم فيه تحتمله الذمة ; لأنه دين حقيقة ، والمستصنع عين توجد في الثاني ، والأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم وفي الاستحسان جاز ; لأن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير فكان إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس ، ثم هو بيع عند عامة مشايخنا ، وقال بعضهم : هو عدة وليس بسديد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ذكر القياس والاستحسان في جوازه ، وذكر القياس والاستحسان لا يليق بالعدات ، وكذا ثبت خيار الرؤية للمستصنع وإنه من خصائص البيوع ، وكذا من شرط جوازه أن يكون فيما للناس فيه تعامل ، والعدات لا يتقيد جوازها بهذه الشرائط فدل أن جوازه جواز البياعات لا جواز العدات ، والله سبحانه وتعالى أعلم .