( وأما )
حكم الاستصناع فحكمه في حق المستصنع - إذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة - ثبوت ملك غير لازم في حقه حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه ، وفي حق الصانع ثبوت ملك لازم إذا رآه المستصنع ورضي به ، ولا خيار له ، وهذا جواب ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه غير لازم في حق كل واحد منهما حتى يثبت لكل واحد منهما الخيار .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لازم في حقهما حتى لا خيار لأحدهما لا للصانع ولا للمستصنع أيضا ( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن في إثبات الخيار للمستصنع إضرارا بالصانع ; لأنه قد أفسد متاعه وفرى جلده وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة فلو ثبت له الخيار لتضرر به الصانع فيلزم دفعا للضرر عنه .
( وجه ) الرواية الأولى أن في اللزوم إضرارا بهما جميعا ، أما إضرار الصانع فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وأما ضرر المستصنع فلأن الصانع متى لم يصنعه ، واتفق له مشتر يبيعه فلا تندفع حاجة المستصنع فيتضرر به فوجب أن يثبت الخيار لهما دفعا للضرر عنهما .
( وجه ) ظاهر الرواية ، وهو إثبات الخيار للمستصنع لا للصانع أن المستصنع مشتر شيئا لم يره ; لأن المعقود عليه ، وهو المستصنع ، وإن كان معدوما حقيقة لكنه جعل موجودا شرعا حتى جاز العقد استحسانا ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، والصانع بائع شيئا لم يره فلا خيار له ، ولأن إلزام حكم العقد في جانب المستصنع إضرار ; لأن من الجائز أن لا يلائمه المصنوع ولا يرضى به فلو لزمه ، وهو مطالب بثمنه فيحتاج إلى بيعه من غيره ولا يشترى منه بمثل قيمته فيتضرر به ، وليس في الإلزام في جانب الصانع ضرر ; لأنه إن لم يرض به المستصنع يبيعه من غيره بمثل قيمته وذلك ميسر عليه لكثرة ممارسته ، هذا إذا استصنع شيئا ولم يضرب له أجلا ، فأما إذا ضرب له أجلا فإنه ينقلب سلما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا يجوز إلا بشرائط السلم ، ولا خيار لواحد منهما كما في السلم وعندهما هو على حاله استصناع وذكره الأجل للتعجيل ، ولو
ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه ينقلب سلما بالإجماع .
( وجه ) قولهما : أن هذا استصناع حقيقة فلو صار سلما إنما يصير بذكره المدة وأنه قد يكون للاستعجال كما في الاستصناع فلا يخرج عن كونه استصناعا مع الاحتمال ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الأجل في البيع من الخصائص اللازمة للسلم فذكره يكون ذكرا للسلم معنى ، وإن لم يذكره صريحا كالكفالة بشرط براءة الأصيل أنها حوالة معنى ، وإن لم يأت بلفظ الحوالة ، وقوله : ذكر الوقت قد يكون للاستعجال ، قلنا : لو حمل على الاستعجال لم يكن مفيدا ; لأن التعجيل غير لازم ، ولو حمل على حقيقة التأجيل لكان مفيدا ; لأنه لازم فكان الحمل عليه أولى .