ولا يجوز
السلم في اللحم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يجوز إذا بين جنسه ونوعه وصفته وقدره وسنه وموضعه ; لأن الفساد لمكان الجهالة ، وقد زالت ببيان هذه الأشياء ; ولهذا كان مضمونا بالمثل في ضمان العدوان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الجهالة تبقى بعد بيان ما ذكرناه من وجهين .
( أحدهما ) - من جهة الهزال والسمن .
( والثاني - ) من جهة قلة العظم وكثرته ، وكل واحدة منهما مفضية إلى المنازعة ، وقياس الوجه الثاني أنه لو
أسلم في منزوع العظم يجوز ، وهو رواية
الكرخي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله وقياس الوجه الأول أنه لا يجوز كيف ما كان ، وهو ظاهر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو الصحيح ; لأنه إن زالت الجهالة من إحدى الجهتين بقيت من جهة أخرى وهي جهالة السمن والهزال فكان المسلم فيه مجهولا فلا يصح السلم ، إلا أنه جعل مثلا في ضمان العدوان وسقط اعتبار التفاوت فيه شرعا تحقيقا لمعنى الزجر من وجه ; لأن ذلك لا يحصل بالقيمة ; لأن للناس رغائب في الأعيان ما ليس في قيمتها ، ويجوز
السلم في الألية [ ص: 211 ] والشحم وزنا ; لأنه لا تختلف بالسمن والهزال إلا يسيرا بخلاف اللحم ، فإن التفاوت بين غير السمين والسمين ، والمهزول وغير المهزول تفاوت فاحش .