ولو
كبر المقتدي مع الإمام إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله : " الله أكبر " قبل أن يفرغ الإمام من قوله : " الله " لم يصر شارعا في صلاة الإمام ، كذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره ، ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق ، أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله : " الله " وحده ، فإذا فرغ المقتدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارعا في صلاة نفسه فلا يصير شارعا في صلاة الإمام .
وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم والنعت ، فلا بد من المشاركة في ذكرهما ، فإذا سبق الإمام بالاسم حصلت المشاركة في ذكر النعت لا غير ، وهو غير كاف لصحة الشروع في الصلاة ، وعلى هذا لا يجوز
اقتداء اللابس بالعاري ; لأن تحريمة الإمام ما انعقدت بها الصلاة مع الستر فلا يقبل البناء لاستحالة البناء على العدم ، ولأن ستر العورة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصل ، إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في حق العاري لضرورة العدم ، ولا ضرورة في حق المقتدي ، فلا يظهر سقوط الشرط في حقه فلم تكن صلاة في حقه فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء ; لأن البناء على العدم مستحيل .