( ومنها ) قبض البدلين في بيع الدين بالدين وهو عقد الصرف والكلام في الصرف في الأصل في موضعين : أحدهما في
تفسير الصرف في عرف الشرع ، والثاني في بيان شرائطه ( أما ) الأول فالصرف في متعارف الشرع " اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر " فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل ، يقال : صرفته عن كذا إلى كذا ، سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد ، ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل ، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل ، كما روي في الحديث {
من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } فالصرف الفضل وهو النافلة والعدل الفرض ، سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة .