بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم بيع الجنس بالجنس وبخلاف الجنس كالذهب بالفضة سواء لا يختلفان في حكم القبض ; لأن كل ذلك صرف فيشترط فيه التقابض ، وإنما يختلفان في جواز التفاضل وعدمه فلا يجوز التفاضل عند اتحاد الجنس ، ويجوز عند الاختلاف ولكن يجب التقابض اتحد الجنس أو اختلف لما ذكرنا من الدلائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية