ولو
تصارفا ذهبا بذهب أو فضة بفضة مثلا بمثل وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما صاحبه شيئا أو حط عنه شيئا وقبل الآخر فسد البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف والحط باطلان ، والعقد الأول صحيح .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الزيادة باطلة والحط جائز بمنزلة الهبة المستقبلة واختلافهم في هذه المسألة فرع اختلافهم في أصل ذكرناه فيما تقدم وهو أن
الشرط الفاسد المتأخر عن العقد في الذكر إذا ألحق به ، هل يلتحق به أم لا ؟ فمن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه أنه يلتحق بأصل العقد ويفسد العقد ، والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد على أصل أصحابنا كأن العقد ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا فيتحقق التفاضل ، والجنس متحد فيتحقق الربا ، فكانت الزيادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحق بالعقد فيتأخر عنه فيلتحق به ويوجب فساده .
ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد لا يلتحق بالعقد فطرد
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هذا الأصل ، وقال : تبطل الزيادة والحط جميعا ويبقى البيع الأول صحيحا
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فرق بين الزيادة والحط ، وقال : الزيادة باطلة والحط جائز ; لأن الزيادة لو صحت لالتحقت بأصل العقد فيوجب فساده فبطلت الزيادة وليس من شرط صحة الحط أن يلتحق بالعقد ألا ترى أنه لو حط جميع الثمن صح ولا يلتحق ؟ إذ لو التحق لكان البيع واقعا بلا ثمن فيجعل حطا للحال بمنزلة هبة مستأنفة .