بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم قبض الصرف في المجلس كما هو شرط بقاء العقد على الصحة فقبضهما في مجلس الإقالة شرط بقاء الإقالة على الصحة أيضا حتى لو تقايلا الصرف وتقابضا قبل الافتراق مضت الإقالة على الصحة وإن افترقا قبل التقابض بطلت الإقالة ، أما على أصل أبي يوسف فظاهر ; لأن الإقالة على أصله بيع جديد فكانت مصارفة مبتدأة فلا بد من التقابض في المجلس وعلى أصلهما إن كانت فسخا في حق المتعاقدين فهي بيع جديد في حق ثالث .

واستحقاق القبض حق للشرع ، ههنا ثالث فيعتبر بيعا جديدا في حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض بخلاف السلم [ ص: 219 ] فإن قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة ، وقد ذكرنا وجه الفرق بينهما فيما تقدم ، ولو وجد ببدل الصرف عيبا وهو عين كما إذا اشترى قلب فضة بذهب فرده ثم افترقا قبل قبض الثمن إن رده عليه بقضاء القاضي فالرد صحيح على حاله ، وإن كان بغير قضاء القاضي فلا ينبغي أن يفارقه حتى يقبض الثمن ; لأن القبض بغير قضاء يكون فسخا في حق الكل ورفعا للعقد عن الأصل كأنه لم يكن ، وإعادة المالك إلى قديم ملكه كأنه لم يزل عن ملكه فلا حاجة إلى القبض ، والرد بغير قضاء يكون فسخا في حق المتعاقدين بيعا جديدا في حق ثالث ، وحق الشرع وهو القبض يعتبر ثالثا فيجعل بيعا جديدا في حق هذا الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية