( ومنها )
أن يكون خاليا عن شرط الخيار .
فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف ; لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة ، وخيار العقد يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فيمنع صحة القبض ، ولو
أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق ثم افترقا عن تقابض ينقلب إلى الجواز عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ولو لم يبطل حتى افترقا تقدر الفساد ، وقد ذكرنا جنس هذه المسائل بدلائلها فيما تقدم .
( ومنها )
أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما .
فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف ; لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق ، والأجل يعدم القبض فيفسد العقد ، فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق فنقد ما عليه ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزا عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر وهاتان الشريطتان على الحقيقة فرعيتان لشريطة القبض إلا أن إحداهما تؤثر في نفس القبض والأخرى في صحته على ما بينا .
وأما خيار العيب وخيار الرؤية فيثبتان في هذا العقد ; لأنهما لا يمنعان حكم العقد فلا يمنعان صحة القبض ; لأن خيار الرؤية يثبت في العين وهو التبر والنقرة والمصوغ .
ولا يثبت في الدين وهو الدراهم والدنانير المضروبة ; لأنه لا فائدة في الرد إذ العقد لا ينفسخ بالرد ; لأنه ما ورد على عين المردود ، وقيام العقد يقتضي ولاية المطالبة بمثله ، فإذا قبض يرده فيطالبه بآخر هكذا إلى ما لا يتناهى ، وكذا خيار الرؤية ; لأنه لا يثبت في سائر الديون في سائر العقود لما قلنا بخلاف ما إذا كان ثمن الصرف عينا ; لأن هناك ينفسخ العقد بالرد فلا يملك المطالبة بعين أخرى فكان الرد مفيدا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وأما خيار العيب فيثبت في الوجهين جميعا
[ ص: 220 ] لأن السلامة عن العيب مطلوبة عادة ففواتها يوجب الخيار كما في سائر البياعات إلا أن بدل الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد ، سواء رده في المجلس أو بعد الافتراق ، ويرجع على البائع بما نقد ، وإن كان دينا بأن وجد الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة أو وجدها رائجة في بعض التجارات دون البعض ، وذلك عيب عند التجار فردها في المجلس ينفسخ العقد بالرد حتى لو استبدل مكانه مضى الصرف .
وإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لحصول الافتراق لا عن قبض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يبطل إذا استبدل في مجلس الرد على ما ذكرنا في السلم ، وخيار المستحق لا يبطل الصرف أيضا ; ولأنه لا يمنع صحة القبض على تقدير الإجازة ، واحتمال الإجازة قائم فلا يبطل العقد المنعقد ظاهرا بالشك ، ثم إذا استحق أحد بدلي الصرف بعد الافتراق ، فإن كان أجاز المستحق والبدل قائم ، أو ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف ; لأنه إذا كان قائما كان بمحل الإجازة ، والإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ، وإذا كان هالكا ضمن الناقد المضمون بالضمان فتبين أنه سلم ملك نفسه ، وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض قيمته وهو هالك بطل الصرف ; لأنه نقض قبضه أو تبين أنه لم يصح بخلاف الأول ; لأنه سلم له القبض فجاز الصرف والله سبحانه وتعالى أعلم .