( وأما ) عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة حتى لو
اشترى دينارا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه جاز ; لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ، ولو
باع دينارا بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم وثوب كان جائزا كذا هذا ، ولو باع الدينار بربح ذهب بأن
قال : بعتك هذا الدينار الذي اشتريته بربح قيراطين لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد جاز ( وجه ) قوله : أن المرابحة بيع بالثمن
[ ص: 222 ] الأول وزيادة كأنه باع دينارا بعشرة دراهم وقيراطين ، وذلك جائز وطريق جوازه أن يكون القيراطان بمثلهما من الدينار والعشرة ببقية الدينار كذا هذا
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن في تجويز هذا تغيير المرابحة ; لأن المتصارفين جعلا العشرة رأس المال والدراهم ربحا فلو جوزنا على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لصار القيراط رأس مال وبعض العشرة ربحا وفيه تغيير المقابلة وإخراجها عن كونها مرابحة فلا يصح ولو
اشترى سيفا محلى بفضة وحليته خمسون بمائة درهم ثم باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو بربح ثوب بعينه لا يجوز ; لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح ، والربح ينقسم على كل الثمن ; لأنه جعل ربح كل الثمن فلا بد وأن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثمن ، ومتى انقسم على الكل كان للحلية حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا ولا يصح العقد والله سبحانه وتعالى أعلم .