( فصل ) :
وأما
بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به .
فنقول : لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم ، والكراء ، ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بالمعروف ، وعلف الدواب ، ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارا للعرف ; لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه ، وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة قال النبي : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34364ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } إلا أنه لا يقول عند البيع : اشتريته بكذا ولكن يقول : قام علي بكذا ; لأن الأول كذب والثاني صدق .
وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار ، وجعل الآبق ، والفداء عن الجناية ، وما أنفق على نفسه وعلى الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن أو شعر فلا يلحق برأس المال ، ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير ; لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال ، وقال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34364ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح } .
وكذا المضارب ما أنفق على الرقيق من طعامهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بالمعروف يلحق برأس المال لجريان العادة بذلك وما أنفق على نفسه في سفره لا يلحق به ; لأنه لا عادة فيه ، والتعويل في هذا الباب على العادة والله سبحانه وتعالى أعلم .