( فصل ) :
وأما
بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب فالأصل فيه أن بيع المرابحة والتولية بيع أمانة ; لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف فتجب صيانتها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة ; لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن قال الله تعالى عز شأنه : {
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } ، وقال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33996ليس منا من غشنا } ، وقال عليه الصلاة والسلام
لوابصة بن معبد : رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14090الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك } .
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1678ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } وقال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم } والاحتراز عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والتهمة إنما يحصل ببيان ما يجب بيانه فلا بد من بيان ما يجب بيانه وما لا يجب فنقول : وبالله التوفيق .