بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذلك لو كان المشترى جارية ثيبا فوطئها جاز له أن يبيعها مرابحة من غير بيان فإن الوطء استيفاء المنفعة حقيقة ، والمنفعة ليست بجزء لها حقيقة فاستيفاؤها لا يوجب نقصانا في الذات إلا أنه ألحق بالجزء عند عدم الملك إظهارا لخطر الأبضاع ولا حاجة إلى ذلك في الملك فبقيت مبيعة حقيقة ، ووطء الثيب إنما منع الرد بالعيب عندنا لا لأنه إتلاف جزء من العين بل لمعنى آخر نذكره في موضعه ، ولو كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري لم يبعها مرابحة حتى يبين ; لأن الافتضاض إزالة العذرة وهي عضو منها فكان إتلافا لجزئها فأشبه إتلاف سائر الأجزاء ، ولو أتلف منها جزءا آخر لكان لا يبيعها مرابحة حتى يبين كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية