ولو
اشترى شيئا نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين ; لأن للأجل شبهة المبيع وإن لم يكن مبيعا حقيقة ; لأنه مرغوب فيه ألا ترى أن الثمن قد يزاد لمكان الأجل فكان له شبهة أن يقابله شيء من الثمن فيصير كأنه اشترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل ; لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في هذا الباب فيجب التحرز عنها بالبيان .