ولو
اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، ورقمه اثني عشر فباعه مرابحة على الرقم من غير بيان جاز إذا كان الرقم معلوما والربح معلوما ولا يكون خيانة ; لأنه صادق لكن لا يقول : اشتريته بكذا ; لأنه يكون كاذبا فيه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المشتري إذا كان لا يعلم عادة التجار وعنده أن الرقم هو الثمن لم يبعه مرابحة على ذلك من غير بيان .