ولو
اشترى ممن لا تجوز شهادته له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : له ذلك من غير بيان ولو
اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مرابحة من غير بيان بالإجماع
( وجه ) قولهما : أنه لا خلل في الشراء الأول ; لأن ملك كل واحد منهما ممتاز عن ملك صاحبه منفصل عنه فصح الشراء الأول فلا يجب البيان كما إذا اشترى من الأجنبي
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن تهمة المسامحة في الشراء الأول قائمة ; لأن الناس في العادات لا يماكسون في الشراء من هؤلاء فكانت التهمة ، وهي الشراء بزيادة الثمن قائمة فلا بد من البيان كما في المكاتب والمأذون ; ولأن للشراء من هؤلاء شبهة عدم الصحة ; لأن كل واحد منهما يبيع بمال صاحبه عادة ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه ; لكونها شهادة لنفسه من وجه فكان مال كل واحد منهما بعد البيع والشراء قائما معنى فكان لهذا الشراء شبهة عدم الصحة ، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة فتؤثر في المرابحة كما في المكاتب والعبد المأذون .