ولو
اشترى سلعة من رجل بألف درهم ثم اشترى منه من لا تقبل شهادته له بألف درهم وخمسمائة فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين وذلك ألف ، ولا يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة إلا ببيان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة من غير بيان لما ذكرنا .