بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى المضارب عبدا بألف فباعه من رب المال بألف ومائتين فإن لرب المال بيعه مرابحة على ألف ومائة إن كانت المضاربة بالنصف ; لأن المائتين ربح وهي بينهما إلا أن حصة رب المال فيها شبهة وتهمة على ما ذكرنا فيطرح ذلك القدر من بيع المرابحة ، وأما حصة المضارب فلا شبهة فيها ولا تهمة إذ لا حق فيها لرب المال فيبيعه مرابحة على ألف ومائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية