عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
كتاب البيوع
فصل في بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب
فهرس الكتاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
225
جزء
1
2
3
4
5
6
7
وكذلك لو
اشترى رب المال عبدا بألف فباعه من المضارب بمائة باعه المضارب مرابحة
على مائة ، وكذلك لو اشترى المضارب بألف فباعه من رب المال بمائة باعه رب المال مرابحة على مائة وهي أقل الثمنين ; لأنه لا تهمة في الأقل وفي الأكثر تهمة على ما بينا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة