بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى رب المال بخمسمائة فباعه من المضارب بألف ومائة باعه المضارب مرابحة على خمسمائة وخمسين ; لأن الخمسمائة أقل الثمنين ، والخمسون قدر حصة المضارب من الربح فتضم إلى الخمسمائة والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية