( فصل ) :
وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها .
فأما
البياعات المكروهة ( فمنها )
التفريق بين الرقيق في البيع ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30687لا توله والدة عن ولدها } والتفرق بينهما توليه فكان منهيا .
وروي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15447النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة والهة في السبي فسأل عن شأنها فقيل : قد بيع ولدها فأمر بالرد } وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36890 : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } وهذا خرج مخرج الوعيد .
وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31302 : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ونهى عن التفريق في حال الصغر } .
وروي أنه عليه الصلاة والسلام {
وهب من سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه غلامين صغيرين فباع أحدهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال : بعت أحدهما فقال عليه الصلاة والسلام : بعهما أو رد } ، والأمر بالجمع بينهما في البيع أو رد البيع فيهما دليل على كراهة التفريق ; ولأن التفريق بين الصغير والكبير نوع إضرار بهما ; لأن الصغير ينتفع بشفعة الكبير ويسكن إليه والكبير يستأنس بالصغير ، وذا يفوت
[ ص: 229 ] بالتفريق فيلحقهما الوحشة فكان التفريق إضرارا بهما بإلحاق الوحشة ، وكذا بين الصغيرين ; لأنهما يأتلفان ويسكن قلب أحدهما بصاحبه فكان التفريق بينهما إيحاشا بهما فكره ولأن الصبا من أسباب الرحمة قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37335 : من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا } وفي التفريق ترك الرحمة فكان مكروها .