( أما )
شرائط الكراهة ( فمنها ) صغر أحدهما وهو أن يكون أحدهما صغيرا أو يكونا صغيرين فإن كانا كبيرين لا يكره التفريق بينهما لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31301 : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } مد عليه الصلاة والسلام النهي عن التفريق إلى غاية البلوغ فدل على اختصاص الكراهة بحالة الصغر وزوالها بعد البلوغ ; ولأن الكراهة معلولة بالإضرار بزوال الاستئناس والشفقة وترك الرحم ، وكل ذلك يختص بحالة الصغر .