بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن لا يتعلق بأحدهما حق ، فإن تعلق بأن لحق أحدهما دين بأن استهلك مال إنسان أو جنى جناية على بني آدم أو اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا لم يكره التفريق بل يباع بالدين ويدفع بالجناية ويرد بالعيب ; لأن في المنع من التفريق دفع ضرر زائد بضرر أقوى منه ، وهو إبطال الحق وهذا لا يجوز .

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا جنى أحدهما يستحب للمالك أن يفدي لما فيه من مراعاة الحقين ودفع الضرر من الجانبين وأنه حسن عقلا وشرعا .

وروي عن أبي يوسف أنه إذا اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا يردهما جميعا أو يمسكهما وليس له أن يرد المعيب خاصة ; لأن رده خاصة تفريق ، وأنه إضرار فصار كما إذا اشترى مصراعي باب أو زوجي خف أو نعل ثم وجد بأحدهما عيبا أنه ليس له أن يرد المعيب خاصة لكونه إضرارا بالبائع خاصة كذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية