( ومنها ) أن لا يتعلق بأحدهما حق ، فإن تعلق بأن لحق أحدهما دين بأن استهلك مال إنسان أو جنى جناية على بني آدم أو
اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا لم يكره التفريق بل يباع بالدين ويدفع بالجناية ويرد بالعيب ; لأن في المنع من التفريق دفع ضرر زائد بضرر أقوى منه ، وهو إبطال الحق وهذا لا يجوز .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا جنى أحدهما يستحب للمالك أن يفدي لما فيه من مراعاة الحقين ودفع الضرر من الجانبين وأنه حسن عقلا وشرعا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا اشتراهما رجل فوجد بأحدهما عيبا يردهما جميعا أو يمسكهما وليس له أن يرد المعيب خاصة ; لأن رده خاصة تفريق ، وأنه إضرار فصار كما إذا اشترى مصراعي باب أو زوجي خف أو نعل ثم وجد بأحدهما عيبا أنه ليس له أن يرد المعيب خاصة لكونه إضرارا بالبائع خاصة كذا هذا .