( ومنها ) أن يكون مالكهما مسلما فإن كان كافرا لا يكره التفريق ، وسواء كان المالك حرا أو مكاتبا أو مأذونا عليه دين أو لا دين عليه صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان المملوكان مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا ; لأن ما ذكرنا من الدلائل الموجبة لكراهة التفريق من النصوص والمعقول لا يوجب الفصل ولو
دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه عبدان صغيران أو أحدهما صغير والآخر كبير وهما ذوا رحم محرم أو اشتراهما في دار الإسلام من صاحبه الذي دخل معه بأمان فأراد أن يبيع أحدهما فلا بأس للمسلم أن يشتريه ، ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام أو ذمي أو حربي دخل بأمان من ولاية أخرى لا من ولايته يكره للمسلم أن يشتري أحدهما ( ووجه ) الفرق أن الضرورة دفعت الكراهة في الفصل الأول ; لأنه لو لم يشتر لأدخلهما دار الحرب فيصير عونا لهم على المسلمين ، وهذه الضرورة تنعدم في هذا الفصل ; لأنه يجبر على بيعهما ولا يمكن من إلحاقهما بدار الحرب فلم تتحقق الضرورة .