( فصل ) :
وأما ما يحصل به التفريق فهو التمليك بالبيع ; لأنه تنقطع به منفعة الأنس والشفقة ، وكذا القسمة في الميراث والغنائم ; لأن القسمة لا تخلو عن معنى التمليك خصوصا فيما لا مثل له فيحصل بها التفريق فيكره ولا بأس أن يعتق أحدهما أو يكاتبه ; لأن الإعتاق ليس بتمليك ، بل هو إزالة الملك أو إنهاؤه فلا يتحقق به التفريق ; لأنه إذا أعتق يمكنه الاستئناس بصاحبه والإحسان إليه فلم يكن الإعتاق تفريقا وكذلك الكتابة ; لأن المكاتب حر يدا فلا تنقطع بها منفعة الأنس ونحو ذلك فلا يكون تفريقا والله عز وجل أعلم ولئن كان تفريقا فيقع الإعتاق فوق ضرر التفريق فلا
[ ص: 232 ] يكون ضررا معنى
ولو باع أحدهما نسمة للعتق يكره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يكره .
( وجه ) قوله : أن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق فالظاهر من حالة المشتري إنجاز ما وعد فيخرج التفريق من أن يكون ضررا ; لأنه يقابله نفع أعظم منه وهو العتق .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة أن العتق ليس بمشروط في البيع ولو كان مشروطا لأوجب فساد البيع فبقي قصد الإعتاق وتنفيذ هذا القصد ليس بلازم فبقي البيع تفريقا فيكره حتى لو كان قال المشتري : إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه ، قالوا : لا يكره بالإجماع ; لأنه يعتق بعد الشراء لا محالة فيخرج البيع من أن يكون ضررا .