( فصل ) :
وأما صفة
البيع الذي يحصل به التفريق أنه جائز أم لا فقد اختلف العلماء فيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : البيع جائز مفيد للحكم بنفسه لكنه مكروه والبائع بالتفريق آثم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله البيع فاسد في الوالدين والمولودين وفي سائر ذوي الأرحام جائز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : البيع باطل في الكل ، واحتج بما روينا من الأحاديث الواردة للنهي عن التفريق أو ما يجري مجرى النهي ، والبيع تفريق فكان منهيا ، والنهي لا يصلح سببا لثبوت الملك كسائر البياعات التي ورد النهي عنها على أصله
nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف إنما خص البيع في الوالدين والمولودين بالفساد لورود الشرع بتغليظ الوعيد بالتفريق فيهم وهو ما روينا ، ولهما أن قوله تعالى : {
وأحل الله البيع } ونحوه من نصوص البيع يقتضي شرعية البيع على العموم والإطلاق فمن ادعى التخصيص أو التقييد فعليه الدليل .
وأما الأحاديث فهي محمولة على النهي عن غير البيع وهو الإضرار فلا يخرج البيع عن أن يكون مشروعا كالنهي عن البيع وقت النداء ، وإنما حملناه على غير البيع إما حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب الكريم ، وإما لأن النهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا على ما عرف .