( ومنها )
بيع متلقي السلع واختلف في تفسيره قال بعضهم : هو أن يسمع واحد خبر قدوم قافلة بميرة عظيمة فيتلقاهم الرجل ويشتري جميع ما معهم من الميرة ويدخل المصر فيبيع على ما يشاء من الثمن ، وهذا الشراء مكروه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
لا تتلقوا السلع حتى تبسط الأسواق } ، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد بأن كان أهله في جدب وقحط فإن كان لا يضرهم لا بأس وقال بعضهم : تفسيره هو أن يتلقاهم فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون سعر البلد وهذا أيضا مكروه سواء تضرر به أهل البلد أم لا ; لأنه غرهم ، والشراء جائز في الصورتين جميعا ; لأن البيع مشروع في ذاته والنهي في غيره وهو الإضرار بالعامة على التفسير الأول وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثاني .