بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم ; لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي ، ولا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح منهم كالحديد وغيره ; لأنه ليس معدا للقتال فلا يتحقق معنى الإعانة ، ونظيره بيع الخشب الذي يصلح لاتخاذ المزمار فإنه لا يكره وإن كره بيع المزامير .

التالي السابق


الخدمات العلمية