( ومنها )
بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم ; لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي ، ولا يكره
بيع ما يتخذ منه السلاح منهم كالحديد وغيره ; لأنه ليس معدا للقتال فلا يتحقق معنى الإعانة ، ونظيره
بيع الخشب الذي يصلح لاتخاذ المزمار فإنه لا يكره وإن كره
بيع المزامير .