بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ويجوز الشراء بثمن ليس عند المشتري لما روي أن { النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما بثمن ليس عنده ، ورهنه درعه } ، وعلى هذا يخرج ما إذا قال : اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهر أو قال : اشتريت منك درهما أو دينارا إلى شهر بهذه الحنطة أنه يجوز لما ذكرنا أن الدراهم ، والدنانير أثمان على كل حال فكان ما يقابلها مبيعا فيكون مشتريا بثمن ليس عنده ، وأنه جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية