عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
كتاب البيوع
فصل في حكم البيع
فهرس الكتاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
235
جزء
1
2
3
4
5
6
7
ويجوز
الشراء بثمن ليس عند المشتري
لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15396
النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما بثمن ليس عنده ، ورهنه درعه
} ، وعلى هذا يخرج ما إذا
قال : اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهر
أو
قال : اشتريت منك درهما أو دينارا إلى شهر بهذه الحنطة
أنه يجوز لما ذكرنا أن الدراهم ، والدنانير أثمان على كل حال فكان ما يقابلها مبيعا فيكون مشتريا بثمن ليس عنده ، وأنه جائز .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث