ولو
تصارفا دينارا بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم أو دينارا بعشرة بغير أعيانها ، وليس عندهما شيء من ذلك فاستقرضا في المجلس ثم تقابضا ، وافترقا جاز ; لأن الدراهم ، والدنانير أثمان على كل حال فكان كل ، واحد منهما مشتريا بثمن ليس عنده لا بائعا ، وأنه جائز إلا أنه لا بد من التقابض ; لأنه صرف ولو
تبايعا تبرا بتبر بغير أعيانهما وليس عندهما شيء من ذلك ثم استقرضا قبل الافتراق فتقابضا ثم افترقا ففيه روايتان : ذكر في الصرف أنه يجوز ، وجعله بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة ، وذكر في المضاربة ، وجعله بمنزلة العروض حيث قال : لا تجوز المضاربة فعلى هذه الرواية لا يجوز البيع ، ويحتمل أن يوفق بين الروايتين بأن تحمل رواية كتاب الصرف على موضع يروج التبر فيه رواج الدراهم والدنانير المضروبة ، ورواية كتاب المضاربة على موضع لا يروج رواجها .