بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى شيئا بفلوس كاسدة في موضع لا تنفق ، فإن كانت بأعيانها جاز ، وإن لم تكن معينة لم يجز ; لأنها في ذلك الموضع عرض ، والتعيين شرط الجواز في بيع العروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية