لكن
اختلفوا في أن حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن لانعدام القبض بانعدام الكيل أو الوزن أو شرعا غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخلية قال بعض مشايخنا : إنها تثبت شرعا غير معقول المعنى ، وقال بعضهم : الحرمة لمكان انعدام القبض على التمام بالكيل أو الوزن ، وكما لا يجوز التصرف في المبيع المنقول بدون قبضه أصلا لا يجوز بدون قبضه بتمامه ( وجه ) قول الأولين ما ذكرنا أن معنى التسليم والتسلم يحصل بالتخلية ; لأن المشترى يصير سالما خالصا للمشتري على وجه يتهيأ له تقليبه ، والتصرف فيه على حسب مشيئته وإرادته ، ولهذا كانت التخلية تسليما وقبضا فيما لا مثل له وفيما له مثل إذا بيع مجازفة ، ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها بلا خلاف دل أن التخلية قبض إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبدا غير معقول المعنى ، والله - عز وجل - أعلم .
( وجه ) قول الآخرين تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في هذه المسألة في كتاب البيوع فإنه قال : ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل الكيل ; لأنه باعه قبل أن
[ ص: 245 ] يقبضه ، ولم يرد به أصل القبض ; لأنه موجود ، وإنما أراد به تمام القبض ، والدليل على أن الكيل ، والوزن في المكيل ، والموزون الذي بيع مكايلة ، وموازنة من تمام القبض أن القدر في المكيل ، والموزون معقود عليه ألا ترى أنه لو كيل فازداد لا تطيب له الزيادة بل ترد ، أو يفرض لها ثمن ؟ ، ولو نقص يطرح بحصته شيء من الثمن ، ولا يعرف القدر فيهما إلا بالكيل ، والوزن لاحتمال الزيادة ، والنقصان ، فلا يتحقق قبض قدر المعقود عليه إلا بالكيل ، والوزن فكان الكيل ، والوزن فيه من تمام القبض .