بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الاقتداء بالمحدث أو الجنب فإن كان عالما بذلك لا يصح بالإجماع ، وإن لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا .

وقال الشافعي : القياس أن لا يصح كما في الكافر ، لكني تركت القياس بالأثر ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد ولم يعيدوا } .

( ولنا ) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد وأمر أصحابه بالإعادة .

وقال : { أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا } ، وقد روي نحو هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حتى ذكر أبو يوسف في الأمالي أن عليا رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما ثم [ ص: 141 ] علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه أن ينادي : ألا إن أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ، ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ههنا لا يتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث والجنابة ، وما رواه محمول على بدو الأمر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام ، على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام قضى ما فاته أولا ثم يتابع الإمام ، حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية