( وأما )
الاقتداء بالمحدث أو الجنب فإن كان عالما بذلك لا يصح بالإجماع ، وإن لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القياس أن لا يصح كما في الكافر ، لكني تركت القياس بالأثر ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9023أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد ولم يعيدوا } .
( ولنا ) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد وأمر أصحابه بالإعادة .
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9023أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا } ، وقد روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما حتى ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الأمالي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما ثم
[ ص: 141 ] علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه أن ينادي : ألا إن أمير المؤمنين كان جنبا فأعيدوا صلاتكم ، ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ههنا لا يتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث والجنابة ، وما رواه محمول على بدو الأمر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام ، على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام قضى ما فاته أولا ثم يتابع الإمام ، حتى تابع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أو
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى ما فاته فصار شريعة بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم .