بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أعار المشتري المبيع للبائع ، أو أودعه ، أو آجره لم يكن شيء من ذلك قبضا ; لأن هذه التصرفات لم تصح من المشتري ; لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع فلا يتصور إثبات يد النيابة له بهذه التصرفات فلم تصح ، والتحقت بالعدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية