بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أعاره ، أو أودعه أجنبيا صار قابضا ; لأن الإعارة ، والإيداع إياه صحيح فقد أثبت يد النيابة لغيره فصار قابضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية