ولو
اشترى كرا بعينه ، وله على البائع كر دين فأعطاه جولقا ، وقال له : كلهما فيه ففعل صار قابضا لهما ، سواء كان المبيع أولا ، أو الدين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن كان المبيع أولا يصير قابضا لهما كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وإن كان الدين أولا لم يصر قابضا للدين ، وكان قابضا للعين ، وكانا شريكين فيه ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن نفس الكيل في الدين ليس بقبض لما ذكرنا فإذا بدأ بكيله لم يصر المشتري قابضا له فإذا كاله بعده فقد خلط ملك المشتري بملك نفسه فيشتركان في المخلوط ، ونفس الكيل في العين قبض فإذا بدأ بكيله صار المشتري قابضا له ثم إذا كال الدين بعده فقد استهلك العين بالخلط فقام ذلك الدين مقام العين فصار قابضا له ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن البائع خلط ملك المشتري بملك نفسه في الحال بأمر المشتري فكان مضافا إلى المشتري ، والخلط من أسباب التملك في الجملة فيملك المشتري الدين بالخلط ، وقد جعله في غرائره بأمره فصار قابضا له ، والله عز وجل أعلم .