( ومنها ) ثبوت حق
الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن ، وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في قول : يسلمان معا ، وفي قول : يسلم المبيع أولا ثم يسلم الثمن أما قوله الأول فبناء على أصله الذي ذكرنا فيما تقدم ، وهو أن الثمن ، والمبيع من الأسماء المترادفة عنده ، ويتعين كل واحد منهما بالتعيين فكان كل ثمن مبيعا ، وكل مبيع ثمنا ( وأما ) قوله الثاني ، وهو أن في تقديم تسليم المبيع صيانة العقد عن الانفساخ بهلاك المبيع ، وليس ذلك في تقديم تسليم الثمن ; لأنه لو هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد ، وإن قبض الثمن فكان تقديم تسليم المبيع أولى صيانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14205الدين مقضي } ، وصف عليه الصلاة والسلام الدين بكونه مقضيا عاما أو مطلقا فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضيا ، وهذا خلاف النص .
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17095ثلاث لا يؤخرن : الجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا ، والدين إذا وجدت ما يقضيه } ، وتقديم تسليم المبيع تأخير الدين ، وأنه منفي بظاهر النص ، ولأن المعاوضات مبناها على المساواة عادة ، وحقيقة ، ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم تسليم الثمن ; لأن المبيع متعين قبل التسليم ، والثمن لا يتعين إلا بالتسليم على أصلنا فلا بد من تسليمه أولا تحقيقا للمساواة ، وقوله فيما قلته صيانة للعقد عن الانفساخ بهلاك المبيع قلنا هلاكه قبل تسليم الثمن نادر ، والنادر ملحق بالعدم فيلزم اعتبار معنى المساواة .