ثم الكلام في هذا الحكم في موضعين : .
أحدهما في بيان شرط ثبوت هذا الحكم ، والثاني في بيان ما يبطل به بعد ثبوته أما
شرط ثبوته فشيئان أحدهما : أن يكون أحد البدلين عينا ، والآخر دينا فإن كانا عينين ، أو دينين فلا يثبت حق الحبس بل يسلمان معا لما ذكرنا فيما تقدم .