ويجوز
اقتداء صاحب العذر بالصحيح وبمن هو بمثل حاله ، وكذا اقتداء الأمي بالقارئ وبالأمي لما مر ، ويجوز اقتداء المومئ بالراكع الساجد وبالمومئ لما مر ، ويستوي الجواب ،
[ ص: 142 ] بينما إذا
كان المقتدي قاعدا يومئ بالإمام القاعد المومئ ، وبينما إذا كان قائما والإمام قاعد ، ولأن هذا القيام ليس بركن ، ألا ترى أن الأولى تركه ؟ فكان وجوده وعدمه بمنزلة .