( وأما )
الحوالة بالثمن فهل تبطل حق الحبس ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تبطل سواء كانت الحوالة من المشتري بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان ، وقبل المحال عليه الحوالة ، أو من البائع بأن أحال البائع غريما له على المشتري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل ، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المحال عليه ، وإن كانت من البائع فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضا ، وإن كانت مقيدة بما عليه تبطل
nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري ، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة ; لبقاء حق الحبس ، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة
[ ص: 251 ] المشتري ألا ترى : أن له أن يطالب المحال عليه ؟ فلم يبطل حق الحبس ، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بما على المحال عليه فبطل حق الحبس .
والصحيح اعتبار
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن لا مع قيام الثمن في ذاته بدليل أن الثمن إذا كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس ، والثمن في ذمة المشتري قائم ، وإنما سقطت المطالبة دل أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته ، وحق المطالبة في حوالة المشتري وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا ، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق الحبس ، وعلى هذا الخلاف إذا
أحال الراهن المرتهن بدينه على رجل أو أحال المرتهن غريما له بدينه على الراهن حوالة مطلقة أو مقيدة أنه يبطل حق المرتهن في حق حبس الرهن عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يبطل في حوالة الراهن ، وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت مطلقة ، وإن كانت مقيدة تبطل .