ولو
أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه بطل حق الحبس حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه لا يبطل ، وللبائع أن يسترده ( وجه ) هذه الرواية : أن عقد الإعارة ، والإيداع ليس بعقد لازم ، فكان له ولاية الاسترداد كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن أو أودعه إياه له أن يسترده لما قلنا كذا هذا ( وجه ) ظاهر الرواية أن الإعارة ، والإيداع أمانة في يد المشتري ، وهو لا يصلح نائبا عن البائع في اليد ; لأنه أصل في الملك فكان أصلا في اليد ، فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت بجهة الأصالة ، وهي يد الملك ، ويد الملك يد لازمة ، فلا يملك إبطالها بالاسترداد ، وبخلاف الرهن فإن المرتهن في اليد الثابتة بعقد الرهن بمنزلة الملك فيمكن تحقيق معنى الإنابة ، ويد النيابة لا تكون لازمة فملك الاسترداد .
ولو
قبض المشتري المبيع بإذن البائع بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد ; لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض ، ولو قبض بغير إذنه لم يبطل ، وله أن يسترده ; لأن حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه ، ولو
كان المشتري تصرف فيه نظر في ذلك إن كان تصرفا يحتمل الفسخ كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والإجارة ، والإمهار فسخه ، واسترده ; لأنه تعلق به حقه ، وإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ كالإعتاق ، والتدبير ، والاستيلاد لا يملك الاسترداد ; لأن الاسترداد ، والإعارة إلى الحبس إما أن كان مع نقض هذه التصرفات ، وإما أن كان مع قيامها لا سبيل إلى الأول ; لأن هذه التصرفات لا تحتمل النقض ، ولا سبيل إلى الثاني ; لأنها إذا بقيت كانت الإعادة إلى الحبس حبس الجزء من كل وجه أو من وجه دون وجه ، وكل ذلك لا يجوز فبطل حق الحبس أصلا .