ولو
اشترى جارية من عبده المأذون ينظر إن لم يكن على العبد دين أصلا أو عليه دين غير مستغرق لا يجب عليه أن يستبرئها إذا كانت حاضت عند العبد ، ويجتزئ بتلك الحيضة ; لأن كسب المأذون الذي لا دين عليه أو عليه دين غير مستغرق ملك المولى فقد حاضت في ملك نفسه فيجتزئ بها عن الاستبراء ، وإن كان عليه دين مستغرق رقبته ، وكسبه يجب عليه الاستبراء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا يجب عليه بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون دينا مستغرقا عنده ، وعندهما يملكه .