ولو
رد الجارية بعيب أو خيار رؤية يجب الاستبراء على البائع ; لوجود السبب وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين ; لأن خيار الرؤية ، وخيار العيب لا يمنع ثبوت الملك للمشتري ( وأما ) الرد بخيار الشرط فينظر فيه إن كان الخيار للبائع فلا يجب الاستبراء بالإجماع ; لأن خياره لا يمنع زوال السلعة عن ملكه فلم يوجد حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين ، وإن كان الخيار للمشتري لا يجب الاستبراء على البائع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله سواء كان الرد قبل القبض أو بعده بناء على أن خيار المشتري يمنع دخول السلعة في ملكه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإذا لم تدخل في ملك المشتري ، وإن خرجت عن ملك البائع فلأنها لم تخرج ، وبقيت على ملكه فلم يوجد سبب الوجوب .
( وأما ) عندهما فإن كان الرد قبل القبض فالقياس أن يجب ; لأنها زالت عن ملك البائع ، ودخلت في ملك المشتري فإذا ردت عليه فقد وجد سبب الوجوب في حق البائع ، وفي الاستحسان : لا يجب ; لأن الرد قبل القبض فسخ محض ، ورفع للعقد من الأصل كأنه لم يكن ، وإن كان بعد القبض يجب الاستبراء قياسا ، واستحسانا ; لأنها دخلت في ملك المشتري .