أسر العدو الجارية ثم عادت إلى المالك فإن كان قبل الإحراز بدار الحرب فلا استبراء على المالك ; لانعدام السبب ، وهو حدوث الحل بحدوث الملك ، وإن كان بعد الإحراز بدارهم ، وجب لوجود السبب ، ولو
أبقت من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وأخذها الكفار ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنهم لم يملكوها فلم يوجد السبب ، وعندهما عليه الاستبراء ; لأنهم ملكوها لوجود السبب .