بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
أسر العدو الجارية ثم عادت إلى المالك فإن كان قبل الإحراز بدار الحرب فلا استبراء على المالك ; لانعدام السبب ، وهو حدوث الحل بحدوث الملك ، وإن كان بعد الإحراز بدارهم ، وجب لوجود السبب ، ولو أبقت من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وأخذها الكفار ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء عليه عند أبي حنيفة ; لأنهم لم يملكوها فلم يوجد السبب ، وعندهما عليه الاستبراء ; لأنهم ملكوها لوجود السبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية