اشترى جارية ، ولها زوج فقبضها ، وطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا استبراء على المشتري ; لأنه لم يوجد السبب ، وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين وقت الشراء لقيام فراش الزوج ، وبعد زوال الفراش لم يحدث سبب حدوث الحل ، وهو ملك اليمين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب الاستبراء على المشتري ، ومن هذا استخرجوا
لإسقاط الاستبراء حيلة ، وهي أن يزوج البائع الجارية ممن يجوز له نكاحها ، ولم يكن تحته حرة ، ونحو ذلك من الشرائط ثم يبيعها ، ويسلمها إلى
[ ص: 255 ] المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري من غير استبراء وإن
طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وحيلة أخرى لإسقاط الاستبراء : أن يزوجها البائع من المشتري قبل الشراء ، والمشتري ممن يجوز له نكاحها بأن لم يكن تحته حرة ونحو ذلك ثم يشتريها فيفسد النكاح ويحل له وطؤها من غير استبراء ، وهذا الوجه الثاني أولى ; لأنه يسقط عنه جميع المهر وفي الوجه الأول على الزوج المطلق نصف المهر للبائع فيحتاج إلى إبرائه عنه .