بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كانت الجارية في عدة من زوجها عدة طلاق أو عدة وفاة فاشتراها وقبضها ثم انقضت عدتها فلا استبراء عليه ; لأن قيام العدة بمنزلة قيام النكاح ، ولو كانت منكوحة فطلقها قبل الدخول بها لم يجب الاستبراء كذا هذا ، وعلى ما ذكره الكرخي رحمه الله على قول أبي يوسف : يجب الاستبراء فإن انقضت عدتها قبل القبض لم يعتد بذلك ولا تحل له حتى يستبرئها بعد القبض بحيضة أخرى في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف : أنه يعتد بذلك كما يعتد بالحيضة قبل القبض عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية