بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى جارية فلم يقبضها حتى حاضت في يد البائع حيضة أنه لا يجتزئ بها في الاستبراء في ظاهر الرواية حتى لو قبضها لا تحل له حتى يستبرئها بحيضة أخرى ; لأنه لم يحدث له حل الاستمتاع قبل القبض ولا حدث له ملك اليمين على الإطلاق ; لانعدام اليد ، وهذا لأن الملك قبل القبض غير متأكد ، والتأكد إثبات من وجه فكان له حكم العدم من وجه فلم يجب به الاستبراء وروي عن أبي يوسف : أنه يجتزئ بها ولا استبراء ; لأن الحيضة قبل القبض تصلح دليلا على فراغ رحمها فحصل المقصود من الاستبراء فيكتفى بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية