بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) [ ص: 257 ] أنه إذا أتلفها أجنبي وضمنها بلا خلاف فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء اختار الفسخ ، ويرجع البائع على الجاني بضمان الجناية ، وإن شاء اختار المبيع ، واتبع الجاني بالضمان ، وعليه جميع الثمن كما لو أتلف الأصل ، وعنده عليه الضمان ولا خيار للمشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية